labor-law-ar
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
16
1- لا يجوز لأي شـخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشـاط توظيف السـعوديين أو نشـاط اسـتقدام العمال أو نشـاط الإسـناد ما لم يكن مرخص
ـاً له
بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضـوابط ممارسـة كل من هذه الأنشـطة، وشـروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد
الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمـة رســوم ممـارســة الأنشــطـة المشــار إليهـا في الفقرة )1( من هـذه المـادة، وأوجـه صــرفهـا، تمهيـداً لاســتكمـال الإجراءات
النظامية في هذا الشأن".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد