القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

15 على كل صـاحب عمل يسـتخدم خمسـة وعشـرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشـغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشـغل 4 % على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سـواء أكان ذلك عن طريق ترشـيح قنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.