labor-law-ar
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
13
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي :
بياناً بالأعمال الشــاغرة والمســتحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصــص لها ، والشــروط اللازم توافرها لشــغلها ، وذلك في مدة لا
تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها .
إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح .
بياناً بأســماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنســياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير الســعوديين وتواريخها وغير
ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة .
تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
- مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد