القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

13 على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي : بياناً بالأعمال الشــاغرة والمســتحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصــص لها ، والشــروط اللازم توافرها لشــغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها . إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح . بياناً بأســماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنســياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير الســعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة . تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام. - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44 ( بتاريخ 8 1446هـ - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44 ( بتاريخ 8 1446هـ - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44 ( بتاريخ 8 1446هـ - مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع)/م44 ( بتاريخ 8 1446هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.