labor-law-ar
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
11
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله
السابقة ورغباته وعنوانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد