القانوني

labor-law-ar

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجوز لص ـاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شـأنه إسـاءة اسـتعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الص ـادرة تنفيذاً لأحكامه كما لايجوز لأي منهما القيام بعمل من شـأنه الضـغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو اصـحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصـلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.