القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسـلف مسـؤولين عنها بالتضـامن. ويجوز في حال انتقال المنشـآت الفردية لأي سـبب اتفاق السـلف والخلف على انتقـال جميع حقوق العمـال الســـابقـة إلى المـالـك الجـديـد بموافقـة العـامـل الخطيـة. وللعـامـل في حـال عـدم موافقتـه طلـب إنهـاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.