labor-law-ar
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة .
وعليه أن يضــع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل ، وفترات الراحة ، ويوم الراحة الأســبوعي ، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها
في حالة العمل بأسلوب المناوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد