labor-law-ar
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا لم يتمكن صـاحب العمل من ممارسـة العمل بنفسـه ، فعليه أن يعين مسـؤولاً يمثله في مكان العمل . وفي حالة تعدد الشـركاء أو
المديرين في المنشـأة يسـمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صـاحب العمل ويكون مسـؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا
النظام .
على صـاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسـم الشـريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسـم الشـريك
أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله .
إذا لم يوجد شـخص معين بصـفة مدير مسـؤول للمنشـأة - او إذا لم يباشـر الشـخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو
صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة .
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد