القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا لم يتمكن صـاحب العمل من ممارسـة العمل بنفسـه ، فعليه أن يعين مسـؤولاً يمثله في مكان العمل . وفي حالة تعدد الشـركاء أو المديرين في المنشـأة يسـمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صـاحب العمل ويكون مسـؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام . على صـاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسـم الشـريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسـم الشـريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله . إذا لم يوجد شـخص معين بصـفة مدير مسـؤول للمنشـأة - او إذا لم يباشـر الشـخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة . وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.