labor-law-ar
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تفيضأ46
( وتاريخ 5
1436هـ .
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب اهل (ةرشع ةعبارلا) ةدالما 1 Lحمد دعب تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب (ةرشع ةثلاثلا) ةدالما عم اه ٜحمد دعب تيغلأو تلدع46
( وتاريخ 5
1436هـ .
إسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات ، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة .
النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه ، وجهة إصداره ، وإرفاق صورة منه .
عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة .
إسم مدير المنشأة المسؤول .
أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد