القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46 ( وتاريخ 5 1436هـ . - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تفيضأ46 ( وتاريخ 5 1436هـ . - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب تلدع46 ( وتاريخ 5 1436هـ . - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب اهل (ةرشع ةعبارلا) ةدالما 1 Lحمد دعب تلدع46 ( وتاريخ 5 1436هـ . - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلماب (ةرشع ةثلاثلا) ةدالما عم اه ٜحمد دعب تيغلأو تلدع46 ( وتاريخ 5 1436هـ . إسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات ، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة . النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه ، وجهة إصداره ، وإرفاق صورة منه . عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة . إسم مدير المنشأة المسؤول . أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.