labor-law-ar
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
7
تضـع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل ، على أن يكون شـاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصـل به من أحكام ، بما في
ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية .
تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد