labor-law-ar
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
5
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية , أو جزء منها ؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع
الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد