labor-law-ar
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على
خلاف ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد