القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

4 1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ه- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية )أ( و)ج( و)د( و)ه( من الفقرة )1( من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة )1( من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرين بعد المائتين( من هذا النظام. - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع134 ( وتاريخ 27 1440هـ. - تلدع 1 ًءانب ةدالما هذه /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع46 ( وتاريخ 5 1436هـ . - هذه تلدع /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما46 ( وتاريخ 5 1436. ـه، /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو44 ( بتاريخ 8 1446هـ . 3- يُراعى أن تُضمَّ ن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين )ج( و)د( من الفقرة )1( من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.