labor-law-ar
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
3
تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ؛ مقابل أجر.
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة .
عمال المؤسسات الخيرية .
عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام .
العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد