القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

2 العمـــــل حـــــق للمـــــواطن ، لا يجـــــوز لغيـــــره ممارســـــته إلا بعـــــد تـــــوافر الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي هـــــذا النظـــــام ، والمواطنـــــون متســـــاوون فـــــي حـــــق العمـــــل دون أي تمييـــــز علـــــى أســـــاس الجـــــنس أو الإعاقـــــة أو الســـــن أو أي شـــــكل مـــــن أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.