القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

تس ـري على العامل العرضـي والموسـمي والمؤقت الأحكام الخاصـة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقص ـى لس ـاعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسـبوعية ، والتشـغيل الإضـافي ، والعطلات الرسـمية ، وقواعد السـلامة ، والص ـحة المهنية ، وإصـابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.