labor-law-ar
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تس
ـري على العامل العرضـي والموسـمي والمؤقت الأحكام الخاصـة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقص
ـى لس
ـاعات العمل ، وفترات الراحة
اليومية والراحة الأسـبوعية ، والتشـغيل الإضـافي ، والعطلات الرسـمية ، وقواعد السـلامة ، والص
ـحة المهنية ، وإصـابات العمل والتعويض عنها ،
وما يقرره الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد