labor-law-ar
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تعد المبالغ المســتحقة للعامل أو ورثته بمقتضــى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى . وللعامل وورثته في ســبيل إســتيفائها إمتياز
على جميع أموال صـاحب العمل. وفي حالة إفلاس صـاحب العمل أو تصـفية منشـأته تسـجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل
مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر - بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد