القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1. مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2. جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 3. تنفيذ الواجبات الآتية: 3/1- تسجيل طالبي العمل. 3/2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. 3/3-مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم. 4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. 3/5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.