القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

على جميع المنشـــآت في مختلف أنشــطتهـا ، وأيـاً كـان عـدد العـاملين فيهـا ، العمـل على إســتقطـاب الســعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وســـائـل اســتمرارهم في العمـل ، وإتـاحـة الفرصـــة المنـاســبـة لهم لإثبـات صــلاحيتهم للعمـل عن طريق توجيههم وتـدريبهم وتـأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم . يجـب الاّ تقـل نســـب العمـال الســعوديين الـذين يســتخـدمهم صـــاحـب العمـل عن 75 % من مجموع عمـالـه وللوزير في حـالـة عـدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.