labor-law-ar
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على جميع المنشـــآت في مختلف أنشــطتهـا ، وأيـاً كـان عـدد العـاملين فيهـا ، العمـل على إســتقطـاب الســعوديين وتوظيفهم ، وتوفير
وســـائـل اســتمرارهم في العمـل ، وإتـاحـة الفرصـــة المنـاســبـة لهم لإثبـات صــلاحيتهم للعمـل عن طريق توجيههم وتـدريبهم وتـأهيلهم
للأعمال الموكولة إليهم .
يجـب الاّ تقـل نســـب العمـال الســعوديين الـذين يســتخـدمهم صـــاحـب العمـل عن 75
% من مجموع عمـالـه وللوزير في حـالـة عـدم توافر
الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد