labor-law-ar
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا أصـيب أي عامل إصـابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السـابق، فإن على صـاحب العمل الذي
وقعت إصـابة العامل بسـبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسـب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يسـتحقه من تعويض عن
إصابته.
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
الفصل الثالث
المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين،
ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد