القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للوزير عند الاقتضـاء أن يلزم أصـحاب العمل – في بعض النشـاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه. - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44 ( بتاريخ 8 1446هـ الفصل الثاني توظيف ذوي الإعاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.