labor-law-ar
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للوزير عند الاقتضـاء أن يلزم أصـحاب العمل – في بعض النشـاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد
تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
الفصل الثاني
توظيف ذوي الإعاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد