labor-law-ar
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
17
يُعدّ العمال السـعوديون الذين أسـهمت المكاتب أو الشـركات في توظيفهم، والعمال الذين إسـتقدمتهم نيابة عن أصـحاب العمل؛ عمالاً لدى
صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44
( بتاريخ 8
1446هـ
الباب الثالث
توظيف غير السعوديين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد