القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

17 يُعدّ العمال السـعوديون الذين أسـهمت المكاتب أو الشـركات في توظيفهم، والعمال الذين إسـتقدمتهم نيابة عن أصـحاب العمل؛ عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة. - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44 ( بتاريخ 8 1446هـ - /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع44 ( بتاريخ 8 1446هـ الباب الثالث توظيف غير السعوديين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.