القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

نأ اـهلو ،عـضولل ةـيلاتلا ةتـسلا عيباـسألا ا ًّـيبوجو اـهنم ،ا ًعوبـسأ (رـشع يـنثا) ةدـمل لـماك رجأـب عـضو ةزاـجإ يـف قـحلا ةـلماعلا ةأرـملل تـوزع الأسـابيع السـتة المتبقيـة وفـق مـا تـراه، ابتـداءً مـن أربعـة أسـابيع قبـل التـاريخ المـرجح للوضـع. ويحـدد التـاريخ المـرجح للوضـع بموجـب شـهادة طبيـة مصـدقة مـن جهـة صـحية. وفـي حـال قـل المتبقـي مـن مـدة الإجـازة عـن )سـتة( أسـابيع نتيجـة تـأخر الوضـع عــن تاريخــه المــرجح، فتحتســب المــدة المكملــة لهــا إجــازة دون أجــر. وفــي جميــع الأحــوال يحــق للمــرأة العاملــة تمديــد هــذه الإجــازة )شهراً( دون أجر. للمـرأة العاملـة -فـي حالـة إنجـاب طفـل مـريض أو مـن ذوي الإعاقـة وتتطلـب حالتـه الصـحية مرافقـاً مسـتمراً لـه- الحـق فـي إجـازة مدتها )شهر( بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.