labor-law-ar
المادة الثامنة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم ، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل ، وإعادتهم يومياً إذا كانت
هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل .
الباب التاسع
تشغيل النساء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد