القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجــوز لصــاحب العمــل بعــد موافقــة الــوزير إنشــاء صــندوق للتــوفير والادخــار ، علــى أن تكــون مســاهمة العمــال فيــه إختياريــة . ويجــب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.