labor-law-ar
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجــوز لصــاحب العمــل بعــد موافقــة الــوزير إنشــاء صــندوق للتــوفير والادخــار ، علــى أن تكــون مســاهمة العمــال فيــه إختياريــة . ويجــب
إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد