القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علـى صـاحب العمـل أن يـوفر لعمالـه العنايـة الصـحية الوقائيـة والعلاجيـة طبقـأ للمسـتويات التـي يقررهـا الـوزير ، مـع مراعـاة مـا يـوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.