labor-law-ar
المادة الرابعة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علـى صـاحب العمـل أن يـوفر لعمالـه العنايـة الصـحية الوقائيـة والعلاجيـة طبقـأ للمسـتويات التـي يقررهـا الـوزير ، مـع مراعـاة مـا يـوفره
نظام الضمان الصحي التعاوني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد