labor-law-ar
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علـى كـل صـاحب عمـل أن يعهـد إلـى طبيـب أو أكثـر بفحـص عمالـه المعرضـين لاحتمـال الإصـابة بأحـد الأمـراض المهنيـة المحـددة فـي
جــداول الأمــراض المهنيــة - المنصــوص عليهــا فــي نظــام التأمينــات الاجتماعيــة - فحصــاً شــاملاً مــرة كــل ســنة علــى الأقــل ، وأن يثبــت
نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد