القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علـى كـل صـاحب عمـل أن يعهـد إلـى طبيـب أو أكثـر بفحـص عمالـه المعرضـين لاحتمـال الإصـابة بأحـد الأمـراض المهنيـة المحـددة فـي جــداول الأمــراض المهنيــة - المنصــوص عليهــا فــي نظــام التأمينــات الاجتماعيــة - فحصــاً شــاملاً مــرة كــل ســنة علــى الأقــل ، وأن يثبــت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.