القانوني

labor-law-ar

المادة الأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

تحــدد مســؤولية أصــحاب العمــل الســابقين الــذين اشــتغل لــديهم العامــل المصــاب بــالمرض المهنــي علــى ضــوء التقريــر الطبــي للطبيــب المعــالج ، ويلــزم هــؤلاء بــالتعويض المنصــوص عليــه فــي المــادة الثامنــة والثلاثــين بعــد المائــة مــن هــذا النظــام ، كــل بنســبة المــدة التــي قضــاها المصــاب فــي خدمتــه ، بشــرط أن تكــون الصــناعات أو المهــن التــي يمارســونها ممــا ينشــأ عنهــا المــرض الــذي أصيب به العامل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.