labor-law-ar
المادة الأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تحــدد مســؤولية أصــحاب العمــل الســابقين الــذين اشــتغل لــديهم العامــل المصــاب بــالمرض المهنــي علــى ضــوء التقريــر الطبــي
للطبيــب المعــالج ، ويلــزم هــؤلاء بــالتعويض المنصــوص عليــه فــي المــادة الثامنــة والثلاثــين بعــد المائــة مــن هــذا النظــام ، كــل بنســبة
المــدة التــي قضــاها المصــاب فــي خدمتــه ، بشــرط أن تكــون الصــناعات أو المهــن التــي يمارســونها ممــا ينشــأ عنهــا المــرض الــذي
أصيب به العامل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد