القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للمصـاب - فـي حالـة عجـزه المؤقـت عـن العمـل النـاتج مـن إصـابة عمـل - الحـق فـي معونـة ماليـة تعـادل أجـره كـاملاً لمـدة سـتين يومـاً ) لداـعي ا ًّـيلام ًالباـقم قحتـسي مـث75 ( مدـع ا ًّـيبط ررـقت وأ ةنـس جالـعلا ةدـم تـغلب اذإـف . هـجالع اهقرغتـسي يـتلا ةدـملا لاوـط هرـجأ نـم نوــكي الو . ةباــصإلا نــع ضوــعيو دــقعلا ىــهنيو ، ا ًّ ــيلك ًازــجع ةباــصإلا تدــع ، لــمعلا نــم هــنكمت ال ةيحــصلا هــتلاحو هئافــش لاــمتحا لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.