labor-law-ar
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للمصـاب - فـي حالـة عجـزه المؤقـت عـن العمـل النـاتج مـن إصـابة عمـل - الحـق فـي معونـة ماليـة تعـادل أجـره كـاملاً لمـدة سـتين يومـاً
) لداـعي ا ًّـيلام ًالباـقم قحتـسي مـث75
( مدـع ا ًّـيبط ررـقت وأ ةنـس جالـعلا ةدـم تـغلب اذإـف . هـجالع اهقرغتـسي يـتلا ةدـملا لاوـط هرـجأ نـم
نوــكي الو . ةباــصإلا نــع ضوــعيو دــقعلا ىــهنيو ، ا ًّ ــيلك ًازــجع ةباــصإلا تدــع ، لــمعلا نــم هــنكمت ال ةيحــصلا هــتلاحو هئافــش لاــمتحا
لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد