labor-law-ar
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا نــتج عــن الإصــابة عجــز دائــم كلــي أو أدت الإصــابة إلــى وفــاة المصــاب فللمصــاب أو المســتحقين عنــه الحــق فــي تعــويض يقــدر بمــا
يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
أمـا إذا نـتج عـن الإصـابة عجـز دائـم جزئـي ، فـإن المصـاب يسـتحق تعويضـاً معـادلاً لنسـبة ذلـك العجـز المقـدر ، وفقـاً لجـدول دليـل نسـب
العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد