القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

تحـدد الأمـراض المهنيـة وفـق جـدول الأمـراض المهنيـة المنصـوص عليـه فـي نظـام التأمينـات الاجتماعيـة وتحـدد درجـات العجـز الـدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.