labor-law-ar
المادة الثالثة والثلاثين بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
إذا أصــيب العامــل بإصــابة عمــل ، أو بمــرض مهنــي ، فــإن صــاحب العمــل يلتــزم بعلاجــه ، ويتحمــل جميــع النفقــات اللازمــة لــذلك ،
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ، بمــا فيهــا الإقامــة فــي المستشــفى ، والفحــوص والتحاليــل الطبيــة ، والأشــعة ، والأجهــزة التعويضــية
، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد