القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

إذا أصــيب العامــل بإصــابة عمــل ، أو بمــرض مهنــي ، فــإن صــاحب العمــل يلتــزم بعلاجــه ، ويتحمــل جميــع النفقــات اللازمــة لــذلك ، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ، بمــا فيهــا الإقامــة فــي المستشــفى ، والفحــوص والتحاليــل الطبيــة ، والأشــعة ، والأجهــزة التعويضــية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.