labor-law-ar
المادة الحادية والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يصــدر الــوزير اللــوائح والقــرارات التــي تتضــمن الترتيبــات اللازمــة علــى مســتوى المنشــأة للوقايــة مــن المخــاطر الكبــرى ، وواجبــات
أصــحاب العمــل فــي هــذا الخصــوص ، وكــذلك الترتيبــات المتخــذة لحمايــة الجمهــور والبيئــة خــارج موقــع كــل منشــأة ذات مخــاطر كبــرى
، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد