القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يصــدر الــوزير اللــوائح والقــرارات التــي تتضــمن الترتيبــات اللازمــة علــى مســتوى المنشــأة للوقايــة مــن المخــاطر الكبــرى ، وواجبــات أصــحاب العمــل فــي هــذا الخصــوص ، وكــذلك الترتيبــات المتخــذة لحمايــة الجمهــور والبيئــة خــارج موقــع كــل منشــأة ذات مخــاطر كبــرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.