القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يحــدد الــوزير - بقــرار منــه - المهــن والأعمــال التــي تعــد خطــرة أو ضــارة أو مــن شــأنها أن تعــرض العامــل لأخطــار أو أضــرار غيــر عاديــة، والفئــات التــي يحظــر - دائمــاً أو مؤقتــاً - تشــغيلها فيهــا أو يكــون تشــغيلها فيهــا بشــروط خاصــة، بمــا فــي ذلــك مــدى الحاجــة إلــى تحديــد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية. - أضيفت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 7/1/ 1442هـ . الفصل الثالث إصابات العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.