labor-law-ar
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تعــد الإصــابة إصــابة عمــل وفــق مــاهو منصــوص عليــه فــي نظــام التأمينــات الاجتماعيــة . وتعــد الأمــراض المهنيــة فــي حكــم إصــابات
العمل ، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد