القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

تعــد فــي حكــم الإصــابة حالــة الإنتكــاس أو أي مضــاعفة تنشــأ عنهــا ، ويســري عليهــا بالنســبة للمعونــة والعــلاج مــا يســري علــى الإصــابة الأصلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.