labor-law-ar
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
تعنـي عبـارة "المنشـأة ذات المخـاطر الكبـرى" : المنشـأة التـي تقـوم بشـكل دائـم أو مؤقـت بإنتـاج مـادة أو أكثـر مـن المـواد الخطـرة
أو فئــات مــن هــذه المــواد أو تجهيزهــا أو اســتبعادها أو مناولتهــا أو اســتخدامها أو تخزينهــا بكميــات تتجــاوز المعــايير المســموح
بها ، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى .
تعنــي عبــارة "مــادة خطــرة": أي مــادة أو مــزيج مــن المــواد يشــكل خطــورة بحكــم خواصــه الكيماويــة أو الفيزيائيــة أو الســمية إمــا
وحده أو في تركيب مع غيره .
تعنــي عبــارة "حــادث كبيــر": أي حــادث فجــائي مثــل : التســرب الكبيــر ، أو الحريــق ، أو الانفجــار فــي مجــرى نشــاط داخــل منشــأة ذات
مخاطر كبرى ، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد