labor-law-ar
المادة السادسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
صــاحب العمــل مســئول عــن الطــوارئ والحــوادث التــي يصــاب بهــا أشــخاص آخــرون غيــر عمالــه ، ممــن يــدخلون أمــاكن العمــل بحكــم
الوظيفــة ، أو بموافقــة صــاحب العمــل أو وكلائــه ، إذا كانــت بســبب إهمــال اتخــاذ الاحتياطــات الفنيــة التــي يتطلبهــا نــوع عملــه . وعليــه
أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة .
الفصل الثاني
الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد