القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

صــاحب العمــل مســئول عــن الطــوارئ والحــوادث التــي يصــاب بهــا أشــخاص آخــرون غيــر عمالــه ، ممــن يــدخلون أمــاكن العمــل بحكــم الوظيفــة ، أو بموافقــة صــاحب العمــل أو وكلائــه ، إذا كانــت بســبب إهمــال اتخــاذ الاحتياطــات الفنيــة التــي يتطلبهــا نــوع عملــه . وعليــه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة . الفصل الثاني الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.