labor-law-ar
المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علــى صــاحب العمــل أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة للوقايــة مــن الحريــق ، وتهيئــة الوســائل الفنيــة لمكافحتــه ، بمــا فــي ذلــك تــأمين
منافــذ للنجــاة ، وجعلهــا صــالحة للاســتعمال فــي أي وقــت ، وأن يعلــق فــي مكــان ظــاهر مــن أمــاكن العمــل تعليمــات مفصــلة بشــأن
وسائل منع الحريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد