القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علــى صــاحب العمــل أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة للوقايــة مــن الحريــق ، وتهيئــة الوســائل الفنيــة لمكافحتــه ، بمــا فــي ذلــك تــأمين منافــذ للنجــاة ، وجعلهــا صــالحة للاســتعمال فــي أي وقــت ، وأن يعلــق فــي مكــان ظــاهر مــن أمــاكن العمــل تعليمــات مفصــلة بشــأن وسائل منع الحريق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.