labor-law-ar
المادة الثانية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علـــى كـــل صـــاحب عمـــل أن يتخـــذ الاحتياطـــات اللازمـــة لحمايـــة العمـــال مـــن الأخطـــار ، والأمـــراض الناجمـــة عـــن العمـــل ، والآلات
المســـتعملة ، ووقايـــة العمـــل وســـلامته . وعليـــه أن يعلـــن فـــي مكـــان ظـــاهر فـــي المنشـــأة التعليمـــات الخاصـــة بســـلامة العمـــل
عــطتقي وأ لاــمعلا ل ّ ــمحي نأ لــمعلا بحاــصل زوــجي الو . ءاــضتقالا دــنعلامعلا اــهمهفي ىرــخأ ةــغل يأــبو ةــيبرعلا ةــغللاب كــلذو ، لاــمعلاو
من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد