القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علـــى كـــل صـــاحب عمـــل أن يتخـــذ الاحتياطـــات اللازمـــة لحمايـــة العمـــال مـــن الأخطـــار ، والأمـــراض الناجمـــة عـــن العمـــل ، والآلات المســـتعملة ، ووقايـــة العمـــل وســـلامته . وعليـــه أن يعلـــن فـــي مكـــان ظـــاهر فـــي المنشـــأة التعليمـــات الخاصـــة بســـلامة العمـــل عــطتقي وأ لاــمعلا ل ّ ــمحي نأ لــمعلا بحاــصل زوــجي الو . ءاــضتقالا دــنعلامعلا اــهمهفي ىرــخأ ةــغل يأــبو ةــيبرعلا ةــغللاب كــلذو ، لاــمعلاو من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.