القانوني

labor-law-ar

المادة الحادية والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

علـى صـاحب العمـل حفـظ المنشـأة فـي حالـة صـحية ونظيفـة ، وإنارتهـا وتـأمين الميـاه الصـالحة للشـرب والاغتسـال ، وغيـر ذلـك مـن قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.