labor-law-ar
المادة الحادية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
علـى صـاحب العمـل حفـظ المنشـأة فـي حالـة صـحية ونظيفـة ، وإنارتهـا وتـأمين الميـاه الصـالحة للشـرب والاغتسـال ، وغيـر ذلـك مـن
قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد