labor-law-ar
المادة الثامنة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجـوز للعامـل أثنـاء تمتعـه بـأي مـن إجازاتـه المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفصـل أن يعمـل لـدى صـاحب عمـل آخـر . فـإذا أثبـت صـاحب
العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر .
الباب السابع
العمل لبعض الوقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد