القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجـوز للعامـل أثنـاء تمتعـه بـأي مـن إجازاتـه المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفصـل أن يعمـل لـدى صـاحب عمـل آخـر . فـإذا أثبـت صـاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر . الباب السابع العمل لبعض الوقت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.