labor-law-ar
المادة الخامسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للعامل - إذا وافق صـاحب العمل على انتسـابه إلى مؤسـسـة تعليمية أو قَبِل اسـتمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان
عن سـنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية . أما إذا كان الامتحان عن سـنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر
- عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ.
-عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
بعدد أيام الامتحان الفعلية . ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان ، مع عدم الإخلال بحق صـاحب العمل في مسـاءلته
تأديبيًّا .
إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية , فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام
الامتحـان الفعليـة تحتســـب من إجـازتـه الســنويـة في حـال توافرهـا ، وعنـد تعـذر ذلـك فللعـامـل أن يحصـــل على إجـازة دون أجر بعـدد أيـام
الامتحان الفعلية .
على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة ، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد