القانوني

labor-law-ar

المادة الخامسة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للعامل - إذا وافق صـاحب العمل على انتسـابه إلى مؤسـسـة تعليمية أو قَبِل اسـتمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سـنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية . أما إذا كان الامتحان عن سـنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر - عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44 ( بتاريخ 8/2/ 1446هـ. -عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . بعدد أيام الامتحان الفعلية . ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان ، مع عدم الإخلال بحق صـاحب العمل في مسـاءلته تأديبيًّا . إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية , فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحـان الفعليـة تحتســـب من إجـازتـه الســنويـة في حـال توافرهـا ، وعنـد تعـذر ذلـك فللعـامـل أن يحصـــل على إجـازة دون أجر بعـدد أيـام الامتحان الفعلية . على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة ، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.