القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

49 مـع مراعـاة اجـازات المـرأة العاملـة المحـددة بموجـب هـذا النظـام، للعامـل الحـق فـي إجـازة بـأجر كامـل لمـدة )خمسـة( أيـام عنـد زواجـه، أو فــي حالــة وفــاة زوجــه أو أحــد أصــوله أو فروعــه، و)ثلاثــة( أيــام فــي حالــة وفــاة الأخ أو الأخــت؛ تحتســب جميعهــا مــن تــاريخ الواقعــة. و)ثلاثـة( أيـام فـي حالـة ولادة مولـود لـه خـلال )سـبعة( أيـام مـن تـاريخ الـولادة. ويحـق لصـاحب العمـل أن يطلـب الوثـائق المؤيـدة لهـذه الحالات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.