labor-law-ar
المادة الرابعة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للعامـل الحـق فـي الحصـول علـى إجـازة بـأجر لا تقـل مـدتها عـن عشـرة أيـام ولا تزيـد علـى خمسـة عشـر يومـاً بمـا فيهـا إجـازة عيـد الأضـحى
؛ وذلــك لأداء فريضــة الحــج لمــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه إذا لــم يكــن قــد أداهــا مــن قبــل . ويشــترط لاســتحقاق هــذه الإجــازة أن يكــون
العامــل قــد أمضــى فــي العمــل لــدى صــاحب العمــل ســنتين متصــلتين علــى الأقــل ، ولصــاحب العمــل أن يحــدد عــدد العمــال الــذين
يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد