القانوني

labor-law-ar

المادة الرابعة عشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للعامـل الحـق فـي الحصـول علـى إجـازة بـأجر لا تقـل مـدتها عـن عشـرة أيـام ولا تزيـد علـى خمسـة عشـر يومـاً بمـا فيهـا إجـازة عيـد الأضـحى ؛ وذلــك لأداء فريضــة الحــج لمــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه إذا لــم يكــن قــد أداهــا مــن قبــل . ويشــترط لاســتحقاق هــذه الإجــازة أن يكــون العامــل قــد أمضــى فــي العمــل لــدى صــاحب العمــل ســنتين متصــلتين علــى الأقــل ، ولصــاحب العمــل أن يحــدد عــدد العمــال الــذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.