labor-law-ar
المادة الحادية عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للعامـل الحـق فـي الحصـول علـى أجـرة عـن أيـام الإجـازة المسـتحقة إذا تـرك العمـل قبـل اسـتعماله لهـا وذلـك بالنسـبة إلـى المـدة التـي
لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد