labor-law-ar
المادة العاشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
لصـاحب العمـل حـق تأجيـل إجـازة العامـل بعـد نهايـة سـنة اسـتحقاقها إذا اقتضـت ظـروف العمـل ذلـك لمـدة لا تزيـد علـى تسـعين
يومــاً ، فــإذا اقتضــت ظــروف العمــل اســتمرار التأجيــل وجــب الحصــول علــى موافقــة العامــل كتابــة ، علــى ألاّ يتعــدى التأجيــل نهايــة
السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد