القانوني

labor-law-ar

المادة العاشرة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية . لصـاحب العمـل حـق تأجيـل إجـازة العامـل بعـد نهايـة سـنة اسـتحقاقها إذا اقتضـت ظـروف العمـل ذلـك لمـدة لا تزيـد علـى تسـعين يومــاً ، فــإذا اقتضــت ظــروف العمــل اســتمرار التأجيــل وجــب الحصــول علــى موافقــة العامــل كتابــة ، علــى ألاّ يتعــدى التأجيــل نهايــة السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.