labor-law-ar
المادة التاسعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
اذإ ًاــموي نيــثالث نــع لــقت ال ةدــم ىــلإ داز ُ ــت ، ًاــموي نيرــشعو دــحاو نــع اهتدــم لــقت ال ةيونــس ةزاــجإ ماــع لــك نــع لــماعلا قحتــسي
أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
يجـب أن يتمتـع العامـل بإجازتـه فـي سـنة اسـتحقاقها ، ولا يجـوز النـزول عنهـا ، أو أن يتقاضـى بـدلاً نقـدياً عوضـاً عـن الحصـول عليهـا
أثنــاء خدمتــه ، ولصــاحب العمــل أن يحــدد مواعيــد هــذه الإجــازات وفقــاً لمقتضــيات العمــل ، أو يمنحهــا بالتنــاوب لكــي يــؤمن ســير
عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد