القانوني

labor-law-ar

المادة التاسعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

اذإ ًاــموي نيــثالث نــع لــقت ال ةدــم ىــلإ داز ُ ــت ، ًاــموي نيرــشعو دــحاو نــع اهتدــم لــقت ال ةيونــس ةزاــجإ ماــع لــك نــع لــماعلا قحتــسي أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً . يجـب أن يتمتـع العامـل بإجازتـه فـي سـنة اسـتحقاقها ، ولا يجـوز النـزول عنهـا ، أو أن يتقاضـى بـدلاً نقـدياً عوضـاً عـن الحصـول عليهـا أثنــاء خدمتــه ، ولصــاحب العمــل أن يحــدد مواعيــد هــذه الإجــازات وفقــاً لمقتضــيات العمــل ، أو يمنحهــا بالتنــاوب لكــي يــؤمن ســير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.