القانوني

labor-law-ar

المادة السادسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

يجوز لصـاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائة والفقرة )1( من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية: أعمال الجرد السـنوي، وإعداد الميزانية ، والتصـفية ، وقفل الحسـابات والاسـتعداد للبيع بأثمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم ، بشـرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة . - عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ . إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي . الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد سـاعات العمل الفعلية على عشـر سـاعات في اليوم ، أو سـتين سـاعة في الأسـبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.