labor-law-ar
المادة السادسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
يجوز لصـاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائة والفقرة )1( من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام
في الحالات الآتية:
أعمال الجرد السـنوي، وإعداد الميزانية ، والتصـفية ، وقفل الحسـابات والاسـتعداد للبيع بأثمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم ، بشـرط ألا
يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة .
- عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ .
إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .
الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد سـاعات العمل الفعلية على عشـر سـاعات في اليوم ، أو سـتين سـاعة في الأسـبوع . ويحدد الوزير
بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد