labor-law-ar
المادة الثالثة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للــوزير أن يحــدد بقــرار منــه الحــالات والأعمــال التــي يتحــتم فيهــا اســتمرار العمــل دون فتــرة راحــة لأســباب فنيــة أو لظــروف التشــغيل ،
ويلتــزم صــاحب العمــل فــي هــذه الحــالات والأعمــال بإعطــاء فتــرة للصــلاة والطعــام والراحــة بطريقــة تنظمهــا إدارة المنشــأة أثنــاء
العمل .
ثانياً: الراحة الأسبوعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد