القانوني

labor-law-ar

المادة الثالثة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للــوزير أن يحــدد بقــرار منــه الحــالات والأعمــال التــي يتحــتم فيهــا اســتمرار العمــل دون فتــرة راحــة لأســباب فنيــة أو لظــروف التشــغيل ، ويلتــزم صــاحب العمــل فــي هــذه الحــالات والأعمــال بإعطــاء فتــرة للصــلاة والطعــام والراحــة بطريقــة تنظمهــا إدارة المنشــأة أثنــاء العمل . ثانياً: الراحة الأسبوعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.